تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

33

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا المتنجِّس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( * ) ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرّة ( 2 )

--> ( 1 ) كما في حسنة عبد اللَّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 . ( 2 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم « في المني يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله » الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 . ( 3 ) كما في موثقة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك » الوسائل 3 : 420 / أبواب النجاسات ب 14 ح 5 . ( 4 ) كما في حسنة محمّد بن مسلم قال : « سألتُ أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك » الوسائل 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 9 ، 1 : 274 / أبواب النواقض ب 11 ح 1 . ( * ) ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح « عدا الإناء » .